الكتاب الخامس عشر في الهبة
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٩٩السَّابِعُ : قَالَ بَعْضٌ : لَا يَلْزَمُ فِي الْهِبَةِ وَنَحْوِهَا ذِكْرُ الْمَصَالِحِ وَهِيَ دَاخِلَةٌ بِلَا ذِكْرٍ ، وَإِنْ أَعْطَى لِأَوْلَادِهِ الْبُيُوتَ وَجَبَّهَا ثُمَّ قَالَ : أَكَلْت الْبُيُوتَ بِالْحَاجَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْجَبَّ فَفِعْلُ الِابْنِ مَاضٍ إلَّا إنْ ذَكَرَ الْجَبَّ ، وَهَكَذَا الْمَصَالِحُ ، وَذَلِكَ إذَا عَلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ أَرَادَ أَكْلَ الْكُلِّ ، وَإِذَا أَنْكَرَ وَاهِبٌ فَلَا تُجْزِي إلَّا الشَّهَادَةُ ، وَكَذَا إنْ أَنْكَرَ الْوَرَثَةُ ، وَإِنْ أَقْعَدَ الْحَاكِمُ الْمُشْتَرِيَ فِي الشَّيْءِ بِخَبَرِ الْعُدُولِ ثُمَّ مَاتَ الْمُدَّعِي أَوْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَقَدْ قَعَدَ فِيهِ .
١٠٬٧٩٩ / ١٧٬٤٣٨