الكتاب الخامس عشر في الهبة
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٩٨السَّادِسُ : يَجُوزُ هِبَةُ دَمِ الْوَلَدِ ، فَلِلْمَوْهُوبِ لَهُ الْقَتْلُ أَوْ الْعَفْوُ أَوْ الدِّيَةُ ، وَقِيلَ : الْقَتْلُ ، لَكِنَّ الْعَفْوَ مَمْدُوحٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ .
١٠٬٧٩٨ / ١٧٬٤٣٨
السَّادِسُ : يَجُوزُ هِبَةُ دَمِ الْوَلَدِ ، فَلِلْمَوْهُوبِ لَهُ الْقَتْلُ أَوْ الْعَفْوُ أَوْ الدِّيَةُ ، وَقِيلَ : الْقَتْلُ ، لَكِنَّ الْعَفْوَ مَمْدُوحٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ .