شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الكتاب الخامس عشر في الهبة

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٩٨

السَّادِسُ : يَجُوزُ هِبَةُ دَمِ الْوَلَدِ ، فَلِلْمَوْهُوبِ لَهُ الْقَتْلُ أَوْ الْعَفْوُ أَوْ الدِّيَةُ ، وَقِيلَ : الْقَتْلُ ، لَكِنَّ الْعَفْوَ مَمْدُوحٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ .

١٠٬٧٩٨ / ١٧٬٤٣٨