الكتاب الخامس عشر في الهبة
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٠١الثَّامِنُ : قَالَ بَعْضٌ : إذَا قَالَ الْوَاهِبُ : لَا أَعْرِفُ مَا وَهَبْت كَثِيرًا هَكَذَا مِثْلَ أَنْ يَحْسِبَ مَا وَهَبَ يُسَاوِي دِينَارًا ، فَإِذَا هُوَ عَشَرَةٌ أَوْ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَصَدَّقَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ ، لَمْ تَجُزْ الْهِبَةُ ، وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ بِالْإِقْرَارِ بِكَذَا وَالْآخَرُ بِهِبَةٍ جَازَ ، وَكَذَا فِي الْبَيْعِ وَالصَّدَاقِ وَمَا أَشْبَهَ هَذَا مِنْ الشَّهَادَاتِ ، وَلَا يَنْفَعُ تَبْلِيغُ خَبَرِ الْهِبَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَوْ لَمْ يُنْكِرْ الْوَرَثَةُ .
١٠٬٨٠١ / ١٧٬٤٣٨