شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الكتاب الخامس عشر في الهبة

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٠١

الثَّامِنُ : قَالَ بَعْضٌ : إذَا قَالَ الْوَاهِبُ : لَا أَعْرِفُ مَا وَهَبْت كَثِيرًا هَكَذَا مِثْلَ أَنْ يَحْسِبَ مَا وَهَبَ يُسَاوِي دِينَارًا ، فَإِذَا هُوَ عَشَرَةٌ أَوْ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَصَدَّقَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ ، لَمْ تَجُزْ الْهِبَةُ ، وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ بِالْإِقْرَارِ بِكَذَا وَالْآخَرُ بِهِبَةٍ جَازَ ، وَكَذَا فِي الْبَيْعِ وَالصَّدَاقِ وَمَا أَشْبَهَ هَذَا مِنْ الشَّهَادَاتِ ، وَلَا يَنْفَعُ تَبْلِيغُ خَبَرِ الْهِبَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَوْ لَمْ يُنْكِرْ الْوَرَثَةُ .

١٠٬٨٠١ / ١٧٬٤٣٨