الكتاب الخامس عشر في الهبة
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٠٢وَيَجُوزُ اسْتِثْنَاءُ مَا فِي بَطْنِ مَا وَهَبَ وَلَا يُدْرِكُ إرْضَاعَهُ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ مُطْلَقًا إلَّا إنْ كَانَ الْمَوْهُوبُ أَمَةً وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُرْضِعُ وَلَدَهَا سِوَاهَا فَإِنَّهَا تُرْضِعُهُ بِالْأُجْرَةِ ، وَيَجُوزُ الْخِيَارُ فِي الْهِبَةِ ، وَقِيلَ : لَا .
١٠٬٨٠٢ / ١٧٬٤٣٨