شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الكتاب الخامس عشر في الهبة

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٠٦

الثَّانِي عَشَرَ : لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ لِأَحَدٍ مِنْ مَالِهِ حَيْفًا عَنْ الْوَارِثِ أَوْ يَهَبَ لِوَارِثٍ دُونَ آخَرَ حَيْفًا ، فَإِنْ فَعَلَ صَحَّ ، وَلَزِمَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَهَبَ مِثْلَهُ لِغَيْرِهِ وَقَدْ أَثِمَ بِنَوَاهُ .

١٠٬٨٠٦ / ١٧٬٤٣٨