الكتاب الخامس عشر في الهبة
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٠٦الثَّانِي عَشَرَ : لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ لِأَحَدٍ مِنْ مَالِهِ حَيْفًا عَنْ الْوَارِثِ أَوْ يَهَبَ لِوَارِثٍ دُونَ آخَرَ حَيْفًا ، فَإِنْ فَعَلَ صَحَّ ، وَلَزِمَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَهَبَ مِثْلَهُ لِغَيْرِهِ وَقَدْ أَثِمَ بِنَوَاهُ .
١٠٬٨٠٦ / ١٧٬٤٣٨