الكتاب الخامس عشر في الهبة
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٠٥الْحَادِيَ عَشَرَ : لَا يَجُوزُ أَنْ يَهَبَ مَالَهُ مِنْ الْقَمْحِ مَثَلًا هَكَذَا أَوْ الشَّعِيرِ الَّذِي لَهُ فِي هَذِهِ الْغُرْفَةِ وَمَا أَشْبَهَ هَذَا ، وَالصَّحِيحُ الْجَوَازُ .
١٠٬٨٠٥ / ١٧٬٤٣٨
الْحَادِيَ عَشَرَ : لَا يَجُوزُ أَنْ يَهَبَ مَالَهُ مِنْ الْقَمْحِ مَثَلًا هَكَذَا أَوْ الشَّعِيرِ الَّذِي لَهُ فِي هَذِهِ الْغُرْفَةِ وَمَا أَشْبَهَ هَذَا ، وَالصَّحِيحُ الْجَوَازُ .