الكتاب الخامس عشر في الهبة
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٢٥وَلَا تَجُوزُ هِبَةُ الْخَلِيفَةِ وَالْوَكِيلِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ مَالِ الْغَيْرِ إلَّا بِعِوَضٍ ، وَهِبَةُ خَلِيفَةِ الْوَصِيَّةِ جَائِزَةٌ فِيمَا اُسْتُخْلِفَ عَلَيْهِ وَأَنْفَذَهُ وَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ إنْ قَالَ : دَفَعْته لَك فِي كَذَا وَكَذَا لِلَّهِ أَوْ أَنْفَقْته عَلَيْك ، وَكَذَا مَا لَزِمَهُ ضَمَانُهُ مِنْ الْأَمْوَالِ حَيْثُ يُنْفِقُهُ يَبْرَأُ مِنْهُ ، وَإِنَّمَا يُقْصَدُ الْإِبْرَاءُ مِنْ ضَمَانِهِ .
١٠٬٨٢٥ / ١٧٬٤٣٨