شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الكتاب الخامس عشر في الهبة

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٢٧

وَمَنْ أَعْطَى عَلَى إجْبَارٍ أَوْ كُرْهٍ وَرَجَعَ إلَيْهِ مَا أَعْطَى جَازَ لَهُ أَخْذُهُ لَا إنْ أَعْطَى مُتَطَوِّعًا وَلَوْ لِمَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ الْأَخْذُ وَكَذَا حُقُوقُ اللَّهِ لَا يَأْخُذُهَا إلَّا إنْ رَجَعَتْ إلَيْهِ بِإِرْثٍ أَوْ نَحْوِهِ ، وَقِيلَ : يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا مِنْ الْمُعْطَى لَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ إنْفَاقٌ .

١٠٬٨٢٧ / ١٧٬٤٣٨