الكتاب الخامس عشر في الهبة
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٢٩وَإِنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ عَلَى أَنْ يَهَبَهُ لِمَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْوِيَهُ لِنَفْسِهِ ، وَإِنْ وُهِبَ لَهُ وَنَوَاهُ لِمَنْ وَلِي أَمْرَهُ ، فَإِنَّ الْهِبَةَ لَهُ وَثَوَابَهَا لَازِمٌ لَهُ وَنَوَاهُ كَعَدَمِهِ ، وَقِيلَ : تَكُونُ لِمَنْ نَوَاهَا لَهُ ، وَقِيلَ أَيْضًا فِيمَنْ وَهَبَ لِأَحَدٍ هِبَةً عَلَى أَنْ تَكُونَ لِغَيْرِهِ فَقَبِلَهَا لِنَفْسِهِ فَهِيَ لَهُ .
١٠٬٨٢٩ / ١٧٬٤٣٨