شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في العدالة في عطية الأولاد

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٩٨

وَتَلْزَمُهُ إنْ حُبِسَ فِي تَعْدِيَةٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ إنْ فَعَلَ مِنْ مَالِهِ .

S( وَتَلْزَمُهُ ) عَدَالَةٌ ( إنْ حُبِسَ ) بَعْض أَوْلَادِهِ ( فِي تَعْدِيَةٍ ) أَيْ لِتَعْدِيَةِ الْوَلَدِ فِي مَالٍ أَوْ بَدَنٍ ( أَوْ مُعَامَلَةٍ ) كَدَيْنٍ وَقَرْضٍ وَعَارِيَّةٍ أَوْ فِي كُلِّ حَقٍّ إذْ لَيْسَ فِي ذَلِكَ مَظْلُومًا ( إنْ فَعَلَ ) أَيْ فَدَاهُ ( مِنْ مَالِهِ ) وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْوَلَدِ مَالٌ .

١٠٬٨٩٨ / ١٧٬٤٣٨