باب في العدالة في عطية الأولاد
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٩٩وَإِنْ وَهَبَ وَلَدٌ لِأَبِيهِ هِبَةً ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ بَعْدَ الْقَبُولِ لَزِمَهُ أَنْ يُعْطِيَ لِغَيْرِهِ مِثْلَهَا .
S( وَإِنْ وَهَبَ وَلَدٌ لِأَبِيهِ هِبَةً ثُمَّ رَدَّهَا ) أَبُوهُ ( عَلَيْهِ بَعْدَ الْقَبُولِ ) قَبَضَ أَوْ لَمْ يَقْبِضْ لِأَنَّ هِبَةَ الْوَلَدِ لِلْأَبِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْقَبْضُ عَلَى الصَّحِيحِ بَلْ الْقَبُولُ ( لَزِمَهُ أَنْ يُعْطِيَ لِغَيْرِهِ ) مِنْ الْأَوْلَادِ ( مِثْلَهَا ) وَأَمَّا قَبْلَ الْقَبُولِ فَلَا عَدَالَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهَا فَضْلًا عَنْ أَنْ يُقَالَ : أَعْطَى لِابْنِهِ ، وَأَوْجَبَهَا مَنْ قَالَ : قَدْ مَلَكَ الْهِبَةَ قَبْلَ الْقَبُولِ ، وَلَمْ يُوجِبْهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا الْأَبُ مَنْ يَقُولُ : لَا تُمْلَكُ الْهِبَةُ حَتَّى تُقْبَضَ ، فَإِنْ شَاءَ رَدَّ مِنْ ابْنِهِ الْهِبَةَ الَّتِي رَدَّهَا إلَيْهِ ، أَيْ أَعْنِي إلَى ابْنِهِ أَوْ رَدَّ مِنْهُ أَنْصِبَاءَهُمْ فَيُعْطِيهَا أَوْ لَمْ يَرُدَّهَا فَيُعْطِيهِمْ مِثْلَهَا ، وَإِنْ أَعْطَوْهُ قَبْلُ أَوْ بَعْدُ فَرَدَّ إلَيْهِمْ مَا أَعْطَوْهُ أَيْضًا فَذَلِكَ عَدَالَةٌ لَكِنْ لَا يَعْدِلُ فِي الرَّدِّ .