شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في العدالة في عطية الأولاد

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٠٧

أَخَذَ ابْنُهُ بِالدَّالَّةِ وَلَا فِيمَا لَمْ يَدْخُلْ مِلْكَ ابْنِهِ مِنْ جَمِيعِ الِانْتِفَاعَاتِ كَالنَّفَقَةِ وَاللِّبَاسِ وَالرُّكُوبِ وَالسُّكْنَى ، وَذَلِكَ لَهُ أَوْ لِعِيَالِهِ أَوْ لِمَالِهِ وَلَا فِيمَا عَلَيْهِ مِمَّا لَا يَلْزَمُهُ كَالْعَطِيَّةِ لِمُعَلِّمِهِ أَوْ لِلطَّبِيبِ أَوْ لِلْجَائِرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَقِيلَ : يَعْدِلُ فِي نَفَقَةِ عِيَالِهِ فَيُعْطِي لِعِيَالِ الْآخَرِ أَوْ لَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِيَالٌ ، وَلَا فِيمَا سَلَّفَ لَهُ أَوْ بَاعَ أَوْ قَارَضَ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَعْرِضَ عَلَى الْآخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ .

١٠٬٩٠٧ / ١٧٬٤٣٨