شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في هبة المنافع

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٩٩

وَإِنْ مَاتَ مَأْذُونٌ لَهُ قَبْل مَوْتِ صَاحِبِهَا لَمْ يَجِدْ وَارِثُهُ سُكْنَاهَا حَتَّى يَمُوتَ صَاحِبُهَا .

S( وَإِنْ ) قَالَ لَهُ : اُسْكُنْ هَذِهِ الدَّارَ حَتَّى أَمُوتَ و ( مَاتَ ) ذَلِكَ الَّذِي هُوَ ( مَأْذُونٌ لَهُ ) أَيْ مَنْ أُذِنَ لَهُ فِي السُّكْنَى حَتَّى يَمُوتَ الْمَالِكُ ( قَبْل مَوْتِ صَاحِبِهَا لَمْ يَجِدْ وَارِثُهُ سُكْنَاهَا حَتَّى يَمُوتَ صَاحِبُهَا ) حَتَّى مُتَعَلِّقَةٌ بِسُكْنَاهَا ، وَكَأَنَّهُ قَالَ : لَا يُصِيبُ وَارِثُهُ أَنْ يَقُولَ : إنَّ لِي سُكْنَاهَا إلَى مَوْتِ صَاحِبِهَا ، فَإِذَا مَاتَ رَدَدْتهَا لِوَارِثِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

١٠٬٩٩٩ / ١٧٬٤٣٨