فصل في العارية
الجزء ٢٣ · صفحة ٣١بِحَالَةٍ يَضُرُّهُ نَزْعُهَا لَا يَجِدُ النَّزْعَ إلَّا إنْ تَعَدَّى عَلَى حَدِّ الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ وَلَزِمَهُ كِرَاءُ اسْتِعْمَالِهِ بَعْدَ مَنْعِهِ وَلَوْ فِي مَحِلٍّ لَا يَجِدُ فِيهِ النَّزْعَ ، وَقِيلَ : لَا كِرَاءَ عَلَيْهِ حَيْثُ لَا يَجِدُ .
١١٬٠٣١ / ١٧٬٤٣٨