فصل في العارية
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٣وَتَجُوزُ عَارِيَّةُ الْمَكْرُوهِ مِنْ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ وَالْمُدَبَّرِ ، وَاسْتِعَارَةِ ذِي مَحْرَمٍ بِالنَّسَبِ أَوْ بِالرَّضَاعِ إلَّا أَنَّهُ قَبِيحٌ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَسْتَخْدِمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ الْكَبِيرَ مِنْ النَّسَب أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ .
١١٬٠٤٣ / ١٧٬٤٣٨