فصل في العارية
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٩وَإِنْ اسْتَعَارَ لَهُ أَدَاةَ الْحَرْثِ كُلَّهَا مَعَ الدَّوَابِّ فَلَا يَرُدُّ لَهُ أَدَاةَ بَعْضِ الدَّوَابِّ إلَى بَعْضٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : إنْ رَأَى ذَلِكَ أَصْلَحَ فَلْيَفْعَلْهُ ، وَكَذَلِكَ إنْ اسْتَعَارَ لَهُ دَوَابَّهُ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا أَحْمَالًا مَعْلُومَةً مُعَيَّنَةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ فَلَا يَحْمِلُ حِمْلَ بَعْضٍ عَلَى بَعْضٍ ، وَقِيلَ : يَجُوزُ بِنَظَرٍ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ لِرَجُلٍ فَرَدَّ حِمْلَ بَعْضٍ عَلَى بَعْضٍ ضَمِنَ .
١١٬٠٤٩ / ١٧٬٤٣٨