فصل في العارية
الجزء ٢٣ · صفحة ٦٠وَإِنْ أَعْطَى الْمُسْتَعِيرُ الْعَارِيَّةَ مَنْ يَعْمَلُ لَهُ بِهَا لَمْ يَضْمَنْ إنْ أَعْطَاهَا لِمَنْ يُحْسِنُ الْعَمَلَ ، وَقِيلَ : يَضْمَنُ إلَّا إنْ عَلِمَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ مِمَّنْ لَا يَعْمَلُ بِيَدِهِ ، وَإِنْ شَرَطَ الْمُعِيرُ شَيْئًا إنْ لَمْ يَرُدَّهَا فَلَهُ وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا ، وَقِيلَ : قِيمَتُهَا .
١١٬٠٦٠ / ١٧٬٤٣٨