فصل في العارية
الجزء ٢٣ · صفحة ٦٤( وَإِنْ أَذِنَ شَخْصٌ لِقَوْمٍ أَنْ يَبْنُوا بِأَرْضِهِ قَصْرًا فَبَنَوْا قَلِيلًا ثُمَّ مَنَعَهُمْ فَقِيلَ : إنْ بَنَوْا قَدْرَ بَيْتٍ ) أَيْ بَنَوْا أَوَّلَهُ وَكَانَ فِي بِنَائِهِمْ الْمُشْتَمِلِ عَلَى بُيُوتٍ مِقْدَارُ بَيْتٍ وُسْعًا وَعُلُوًّا ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمْ بَنَوْا بُيُوتَهُ وَتَمَّ بِنَاؤُهَا وَلَوْ لَمْ تُسْقَفْ ( بَنَوْا مَا شَاءُوا فِي الْعُلُوِّ وَلَا يَشْتَغِلُونَ بِنَهْيِهِ ) كَانَ النَّقْضُ مِنْ خَارِجٍ أَوْ دَاخِلٍ ( وَجَوَّزَ ) أَيْ جَوَّزَ أَبُو الرَّبِيعِ لَهُمْ أَنْ يَبْنُوا مَا شَاءُوا وَلَوْ مَنَعَهُمْ ، ( وَإِنْ بَنَوْا ) قَبْلَ الْمَنْعِ ( قَلِيلًا ) فَقَطْ ، وَإِنْ لَمْ يَبْنُوا بَيْتًا تَامًّا ( إنْ كَانَ النَّقْضُ مِنْ خَارِجٍ ) ، وَإِنْ بَنَوْا بَعْضَ بُيُوتٍ وَمَنَعَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا بُيُوتًا أُخَرَ امْتَنَعُوا ( وَلَهُ إخْرَاجُهُمْ إنْ كَانَ ) النَّقْضُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ ( مِنْ دَاخِلِ ) ذَلِكَ الْقَصْرِ أَوْ مِنْ سَائِرِ تِلْكَ الْأَرْضِ الَّتِي أَبَاحَ لَهُمْ الْبِنَاءَ فِيهَا ( وَلَوْ أَتَمُّوهُ ) أَيْ الْقَصْرَ كُلَّهُ ( وَلَهُمْ عَنَاؤُهُمْ وَقِيمَةُ مَا أَدْخَلُوهُ مِنْ خَارِجٍ ) إنْ بَنَوْهُ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ مِنْ خَارِجٍ ، وَيَجُوزُ إمْسَاكُ الْأَصْلِ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ لِأَجَلٍ أَوْ بِلَا أَجَلٍ وَيَنْتَفِعُ بِهِ وَبِغَلَّتِهِ مَا دَامَ صَاحِبُهُ حَيًّا إلَّا إنْ نَزَعَهُ أَوْ بَلَغَ الْأَجَلَ إنْ أُجِّلَ ، وَإِنْ مَاتَ أَوْ جُنَّ فَلَا يَنْتَفِعُ بِذَلِكَ وَرُخِّصَ ، وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ وَرَثَتُهُ إلَّا أَوْلَادُهُ ، فَعَلَى أَنْصِبَائِهِمْ لَا عَلَى الرُّءُوسِ وَتَنْتَفِعُ بِهِ بِنْتُهُ وَلَوْ تَزَوَّجَتْ وَجَلَبَتْ وَيَنْتَفِعُ بِهِ وَلَدُ الِابْنِ قَدْرَ أَبِيهِ فَقَطْ ، وَلَوْ تَعَدَّدَ وَلَوْ أُنْثَى لَا وَلَدُ الْبِنْتِ وَلَا خَلِيفَةُ الْمُسْتَمْسِك ، وَرُخِّصَ لِلْخَلِيفَةِ وَلَا يَبْنِي الْمُمْسِكُ وَلَا يَغْرِسُ إلَّا بِإِذْنٍ ، وَلَا عَنَاءَ لَهُ إنْ فَعَلَ ، وَلَهُ قِيمَةُ مَا أَدْخَلَ مِنْ خَارِجٍ ، وَزَكَاةُ الشَّجَرِ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ ، وَيَجُوزُ لَهُ كِرَاءُ الْبُيُوتِ ، وَأَمَّا صَاحِبُ الْأَرْضِ فَلَهُ كُلُّ فِعْلٍ مِنْ إخْرَاجِ الْمِلْكِ وَغَيْرِهِ وَنَزْعِهَا ، وَلَا تَثْبُتُ