فصل في العارية
الجزء ٢٣ · صفحة ٧١وَإِنْ أَرْسَلَ طِفْلَهُ أَوْ عَبْدَهُ أَوْ غَيْرَهُ لِيَرَى لَهُ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ فَلَا يَشْتَغِلُ بِهِ ، وَقِيلَ : إنْ سَكَنَ قَلْبُهُ فَلَهُ ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَظَهَرَ أَنَّهُ غَيْرُ مِلْكِهِ أَوْ انْتَفَعَ حِينَ لَا يَجُوزُ مِثْلَ : إنْ جُنَّ أَوْ مَاتَ أَوْ بِحَيْثُ لَا يَصِحُّ إذْنُهُ ضَمِنَ ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَغَضِبَ أَوْ كَانَ فِي يَدِهِ غَيْرُهُ بِالْأَمَانَةِ أَكَلَ حَيْثُ لَا يَجْعَلُ لِنَفْسِهِ سَبِيلًا ، قُلْت : لَا يَأْكُلُ إذَا كَانَ بِيَدِ غَيْرِهِ أَمَانَةً .
١١٬٠٧١ / ١٧٬٤٣٨