فصل في العارية
الجزء ٢٣ · صفحة ٧٠وَإِذَا أَذِنَ لَهُ فِي الِانْتِفَاعِ انْتَفَعَ إنْ لَمْ يُعَرِّفْهُ لِغَيْرِهِ وَلَوْ غَيْرَ أَمِينٍ ، وَإِنْ قَالَ : أَذِنَ لِي صَاحِبُهُ أَنْ آذَنَ فِيهِ فَلَا يَنْتَفِعُ وَلَوْ أَمِينًا ، وَقِيلَ : يَنْتَفِعُ إنْ كَانَ أَمِينًا ، وَقِيلَ : وَلَوْ غَيْرَ أَمِينٍ إنْ صَدَقَهُ .
١١٬٠٧٠ / ١٧٬٤٣٨