باب في حفظ مال المسلم
الجزء ٢٣ · صفحة ٧٦وَمَنْ قَدَرَ عَلَى تَنْجِيَةِ مَالِهِ أَوْ مَالٍ فِي يَدِهِ بِأَمَانَةٍ فَمَالُهُ أَوْلَى بِالتَّنْجِيَةِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إلَّا إنْ قَدَرَ عَلَى تَنْجِيَةِ الْكُلِّ ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَنْجِيَةِ الْأَمَانَاتِ كُلِّهَا قَصَدَ وَاحِدَةً بِالْحِفْظِ أَوْ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي الْبَاقِي ، وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْ بَعْضًا وَقَدَرَ عَلَى حِفْظِهِ وَتَلِفَ الْكُلُّ ، ضَمِنَ الْكُلَّ ، وَقِيلَ : ذَلِكَ الْبَعْضَ ، وَيَشْتَغِلُ بِالْإِصْلَاحِ ثُمَّ يُصَلِّي وَإِلَّا ضَمِنَ إلَّا إنْ ضَاقَ الْوَقْتُ ، فَلْيُصَلِّ أَوَّلًا ، وَإِنْ أَخَذَ فِي صَلَاةِ فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ أَوْ غُسْلٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
١١٬٠٧٦ / ١٧٬٤٣٨