باب في حفظ مال المسلم
الجزء ٢٣ · صفحة ١٠٥وَإِنْ مَضَى عَنْهَا قَادِرٌ عَلَى أَخْذِهَا وَتَرَكَهَا ضَمِنَهَا وَقِيلَ : حَتَّى يَرْفَعَهَا وَاخْتِيرَ الْأَوَّلُ .
S( وَإِنْ مَضَى عَنْهَا قَادِرٌ عَلَى أَخْذِهَا وَتَرَكَهَا ضَمِنَهَا ) بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ الْتِقَاطِهَا عَلَى الْقَادِرِ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : لَا يَجِبُ فَلَا يَضْمَنُ ، ( وَقِيلَ : ) لَا يَضْمَنُهَا ( حَتَّى يَرْفَعَهَا ) ، فَإِذَا رَفَعَهَا ضَمِنَ وَلَوْ رَدَّهَا فِي مَوْضِعٍ فِي حِينِهَا ، وَكَذَا إنْ رَفَعَ جَانِبًا دُونَ جَانِبٍ وَهِيَ شَيْءٌ وَاحِدٌ ضَمِنَهَا كُلَّهَا ، وَقِيلَ : لَا يَضْمَنُ إنْ رَدَّهَا فِي مَوْضِعِهَا قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ وَيَخْتَلِفَ إلَيْهَا رَبُّهَا ( وَاخْتِيرَ الْأَوَّلُ ) وَهُوَ الضَّمَانُ وَلَوْ لَمْ يُعَرِّفْهَا ، وَمَعْنَى ضَمَانِهَا دُخُولُهَا فِي كَفَالَتِهِ وَذِمَّتِهِ ، فَإِنْ ضَاعَتْ وَلَوْ بِلَا تَضْيِيعٍ غَرِمَهَا ، فَلَوْ وَصَلَتْ يَدَ صَاحِبِهَا أَوْ رَفَعَهَا أَمِينٌ مُطْلَقًا أَوْ غَيْرُ أَمِينٍ فَوَصَّلَهَا أَوْ عَرَّفَهَا فَأَنْفَقَهَا أَوْ أَكَلَهَا بَعْدَ التَّعْرِيفِ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ .