باب في حفظ مال المسلم
الجزء ٢٣ · صفحة ١٣٠لِصَاحِبِهَا إذَا ظَهَرَ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَجِبُ تَعْرِيفُهَا إذَا وُجِدَتْ فِي الْفَلَاةِ ، وَيَجِبُ فِي الْقَرْيَةِ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ عَنْهُ .
وَفِي ( الْجَامِعِ ) : وَأَمَّا الضَّالَّةُ فَإِنَّهُ قِيلَ : لَا يَأْوِيهَا إلَّا الضَّالُّ ، وَمَعْنَى ذَلِكَ إذَا أَوَاهَا لِأَكْلِهَا ، وَإِنْ رَفَعَهَا عَلَى سَبِيلِ الْجَمْعِ عَلَى صَاحِبِهَا فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَيِسَ مِنْهَا فَلْيُنْفِقْهَا ، وَإِنْ تَلِفَ الشَّيْءُ مِنْ يَدِهِ بِمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ .
١١٬١٣٠ / ١٧٬٤٣٨