باب آخر فيما يحل أخذه
الجزء ٢٣ · صفحة ١٥٨وَيَأْخُذُ الْفَقِيرُ مَا وَجَدَهُ بِطَرِيقٍ عَامَّةٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ حَبٍّ وَقْتَ صِرَامٍ أَوْ حَصَادٍ ، لَا مَا يَجِدُهُ فِي سَاقِيَةٍ أَوْ طَرِيقٍ شَقَّتْ غَابَةً وَمَا حَمَلَهُ وَادٍ مِمَّا يُنْسَبُ لِنَاسٍ .
S
١١٬١٥٨ / ١٧٬٤٣٨