باب آخر فيما يجوز الانتفاع به من مال الناس
الجزء ٢٣ · صفحة ٢١٥وَنَزْعُ حَشِيشٍ بَرِّيٍّ وَلَوْ مِنْ جِنَانِ الْغَيْرِ إنْ لَمْ يَضُرَّ وَلَمْ يَمْنَعْ .
S( وَ ) جَازَ ( نَزْعُ حَشِيشٍ بَرِّيٍّ ) وَلَوْ يَابِسًا حَطَبًا ( وَلَوْ مِنْ جِنَانِ الْغَيْرِ إنْ لَمْ يَضُرَّ ) نَزْعُهُ بِالزَّرْعِ أَوْ بِالْأَرْضِ وَبِالْبِنَاءِ أَوْ بِالشَّجَرِ ( وَلَمْ يَمْنَعْ ) سَوَاءٌ نَبَتَ بِالْمَطَرِ أَوْ بِالزَّجْرِ أَوْ بِالنَّدَى ، وَقِيلَ : لَا يُؤْخَذُ إلَّا مَا بِغَيْرِ الزَّجْرِ وَغَيْرِ نَدَى الزَّجْرِ ، وَإِذَا مَنَعَهُ صَاحِبُهُ أَوْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالْمَنْعِ أَوْ لَمْ يَطْمَئِنَّ قَلْبُهُ امْتَنَعَ ، وَقِيلَ : يَجُوزُ وَلَوْ مَنَعَهُ إذَا كَانَ مِنْ مَطَرٍ إلَّا إنْ حَجَرَ عَلَيْهِ دُخُولَ أَرْضِهِ ، وَأَمَّا مَا يُحَشُّ مِنْ حَشِيشِ الْجِنَانِ الْمُخْتَصِّ بِالْجِنَانِ كَالْبُقُولِ وَالزُّرُوعِ كَأَغْصَانِ الْقَرْعِ وَأَوْرَاقِهِ فَلَا يُؤْخَذُ إلَّا إنْ تُرِكَ وَلَوْ نَبَتَ بِالْمَطَرِ وَلَمْ يَكُنْ الْبَذْرُ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ ، بَلْ جَاءَ بِهِ السَّيْلُ أَوْ تُرِكَ هُنَا ، وَقِيلَ : كُلُّ مَا نَبَتَ بِالْمَطَرِ وَلَوْ مِنْ جِنْسِ الزَّرْعِ وَالْبُقُولِ ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ إنْ لَمْ يَكُنْ الْبَذْرُ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ ، حَتَّى يُعْتَادَ الْمَنْعُ أَوْ يَمْنَعَ صَاحِبُهُ أَوْ يُرَابِ .