باب آخر فيما يجوز الانتفاع به من مال الناس
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٢٢وَجَازَ لِدَاخِلٍ عَلَى مَرِيضٍ بِإِذْنٍ الطُّلُوعُ إلَيْهِ وَإِنْ عَلَى فِرَاشٍ أَوْ سَرِيرٍ بِلَا إذْنٍ ، وَمُنِعَ ، وَكَذَا الضَّيْفُ إنْ لَمْ يَلْبَسْ قَرَقًا أَوْ خُفًّا ، وَرُخِّصَ فِي طَاهِرَةٍ غَيْرِ مُرَقَّعَةٍ ، وَجُوِّزَتْ أَيْضًا .
S
١١٬٢٢٢ / ١٧٬٤٣٨