باب فيما يباح وما لا يباح في الانتفاع
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٣٤وَأَمَّا الْكَثِيرُ فَيَلْزَمُهُ غُرْمُهُ إنْ لَمْ يَرْفَعْهُ وَيَأْكُلْهُ أَوْ يَضَعْهُ فِي الْإِنَاءِ وَلَا يَضَعُهُ فِيهِ إنْ كَانَ يُفْسِدُهُ أَوْ يُقَذِّرُهُ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَضْمَنْ الْقَلِيلَ ، لِأَنَّ النَّفْسَ تَسْمَحُ بِهِ ، وَلِأَنَّ الْآكِلَ وَالشَّارِبَ لَا يَخْلُو مِنْ سُقُوطِ قَلِيلٍ عَنْهُ ، فَلَوْ تَعَمَّدَ غَرِمَ وَلَوْ قَلِيلًا ، لِأَنَّ النَّفْسَ لَا تَسْمَحُ بِالتَّضْيِيعِ إلَّا لِأَمْرٍ مَا .
١١٬٢٣٤ / ١٧٬٤٣٨