شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيما يباح وما لا يباح في الانتفاع

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٣٥

وَيَضْمَنُ فَاسِدًا بِفِرَاشٍ مِنْ قَاطِرِ يَدِهِ فِيهِ بَعْدَ غَسْلِهَا عَلَيْهِ ، وَجَازَ لَهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْأَكْلِ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ فَضْلَةِ مَاءٍ طَلَبَهُ لِشُرْبٍ عَنْهُ لِصَاحِبِهِ إنْ لَمْ يَقِفْ رَبُّ الْبَيْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ ، وَمُنِعَ .

S

١١٬٢٣٥ / ١٧٬٤٣٨