باب فيما يباح وما لا يباح في الانتفاع
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٣٥وَيَضْمَنُ فَاسِدًا بِفِرَاشٍ مِنْ قَاطِرِ يَدِهِ فِيهِ بَعْدَ غَسْلِهَا عَلَيْهِ ، وَجَازَ لَهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْأَكْلِ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ فَضْلَةِ مَاءٍ طَلَبَهُ لِشُرْبٍ عَنْهُ لِصَاحِبِهِ إنْ لَمْ يَقِفْ رَبُّ الْبَيْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ ، وَمُنِعَ .
S
١١٬٢٣٥ / ١٧٬٤٣٨