فصل في معرفة أركان القضاء
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٧٧وَتَحْتَوِي وِلَايَةُ الْقَاضِي عَلَى عَشَرَةِ أَشْيَاءَ الْأَوَّلُ الْفَصْلُ إمَّا بِحُكْمٍ نَافِذٍ بِجَبْرٍ وَإِمَّا بِصُلْحٍ وَالْقَمْعُ عَنْ الظُّلْمِ الثَّانِي إيصَالُ ذِي الْحَقِّ إلَى حَقِّهِ الثَّالِثُ إقَامَةُ الْحُدُودِ وَالْقِيَامُ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى بِحَسْبِ مَا يَكُونُ لَهُ الرَّابِعُ النَّظَرُ فِي الدِّمَاءِ وَالْجُرُوحِ الْخَامِسُ النَّظَرُ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَالْمَجَانِينِ وَتَقْدِيمُ الْأَوْصِيَاءِ إلَى حِفْظِ الْأَمْوَالِ السَّادِسُ النَّظَرُ فِي الْأَحْبَاسِ السَّابِعُ تَنْفِيذُ الْوَصَايَا الثَّامِنُ عَقْدُ نِكَاحِ النِّسَاءِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلِيٌّ أَوْ عَضْلٌ التَّاسِعُ النَّظَرُ فِي مَصَالِحِ الْعَامَّةِ وَالْعَاشِرُ النَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ .
١٢٬٢٧٧ / ١٧٬٤٣٨