باب في الدعاوى والقعود
الجزء ٢٦ · صفحة ١٥٩إنْ ادَّعَى اثْنَانِ فَدَّانًا أَحَدُهُمَا بِشِرَاءٍ وَآخَرُ بِهِبَةٍ أَوْ إرْثٍ أَوْ حِيَازَةٍ لَمْ يَقْعُدْ فِيهِ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ ، وَقِيلَ : مُدَّعِي الْحِيَازَةِ قَاعِدٌ ثُمَّ الْإِرْثِ فَالْهِبَةِ فَالشِّرَاءِ ، وَإِنْ ادَّعَى الْكُلَّ وَالْآخَرُ تَسْمِيَةً مِنْهُ أَوْ شَجَرًا لَا أَرْضًا فَلَا قُعُودَ فِيمَا تَنَازَعَاهُ ، وَقَعَدَ الْمُدَّعِي مَا لَمْ يَتَنَازَعَا فِيهِ ، وَقِيلَ : مُدَّعِي الْكُلِّ قَاعِدٌ كَمَا فِي مُدَّعِي الْجَوَالِيقِ وَمَا فِيهَا ، وَفِي مُدَّعِيهَا فَقَطْ ، أَوْ مَا فِيهَا لَا هِيَ ، قَوْلَانِ .
S
١٢٬٦٥٩ / ١٧٬٤٣٨