باب في الدعوى في المعاملات
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٧٥بَابٌ إنْ اسْتَمْسَكَ مُقْرِضٌ دِينَارَيْنِ بِجَاحِدِهِمَا عِنْدَ حَاكِمٍ ، وَقَالَ : أَعْطِنِي حَقِّي مِنْ هَذَا قَالَ لَهُ : مَا تَدَّعِي قِبَلَهُ ؟ فَيَجِبُ بِأَنَّ لِي عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا قَرْضًا فَاعْطِنِيهِ مِنْهُ ، فَيَقُولُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ : مَا تَقُولُ فِيمَا يَدَّعِي ؟ فَإِنْ أَقَرَّ اسْتَأْدَاهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِ بَعْدَهُ سُجِنَ لِأَدَاءٍ ، وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْجَوَابِ أُجْبِرَ عَلَيْهِ .
S
١٢٬٧٧٥ / ١٧٬٤٣٨