باب في تحمل الشهادة وأدائها
الجزء ٢٥ · صفحة ٣٦٣بَابٌ يَحْسُنُ لِمَدْعُوٍّ لِتَحَمُّلِ شَهَادَةٍ أَنْ يُجِيبَ إنْ لَمْ يَرِبْهَا كَقَطْعِ شُفْعَةٍ أَوْ اتِّهَامِ مُعَامِلٍ بِرِبًا أَوْ مَعْرِفَتُهُ بِهِ ، أَوْ لِمَرِيضٍ بِحَيْفٍ فِي وَصِيَّةٍ ، أَوْ إزَالَةِ إرْثٍ بِهِبَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ طَلَاقٍ بِإِضْرَارٍ أَوْ نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا خِيفَ فِيهِ إثْمٌ وَفِي قَوْلِهِ : ﴿ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ ﴾ الْآيَةَ هَلْ إذَا دُعُوا لِتَحَمُّلِهَا أَوْ لِإِقَامَتِهَا تَأْوِيلَانِ ؟ .
S
١٢٬٣٦٣ / ١٧٬٤٣٨