شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في تحمل الشهادة وأدائها

الجزء ٢٥ · صفحة ٣٦٣

بَابٌ يَحْسُنُ لِمَدْعُوٍّ لِتَحَمُّلِ شَهَادَةٍ أَنْ يُجِيبَ إنْ لَمْ يَرِبْهَا كَقَطْعِ شُفْعَةٍ أَوْ اتِّهَامِ مُعَامِلٍ بِرِبًا أَوْ مَعْرِفَتُهُ بِهِ ، أَوْ لِمَرِيضٍ بِحَيْفٍ فِي وَصِيَّةٍ ، أَوْ إزَالَةِ إرْثٍ بِهِبَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ طَلَاقٍ بِإِضْرَارٍ أَوْ نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا خِيفَ فِيهِ إثْمٌ وَفِي قَوْلِهِ : ﴿ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ ﴾ الْآيَةَ هَلْ إذَا دُعُوا لِتَحَمُّلِهَا أَوْ لِإِقَامَتِهَا تَأْوِيلَانِ ؟ .

S

١٢٬٣٦٣ / ١٧٬٤٣٨