باب في تحمل الشهادة وأدائها
الجزء ٢٥ · صفحة ٣٦٧الشَّاهِدُ عَنْ الْحَاكِمِ وَقَوِيَ عَلَى الْمَسِيرِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسِيرَ مَعَ الْمَشْهُودِ لَهُ إلَيْهِ وَلَوْ بِتَحَمُّلِ الْمَئُونَةِ مَا لَمْ يُضَرَّ وَإِنْ بِعِيَالِهِ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْمَشْيِ لَا عَلَى الزَّادِ فَعَلَى الْمَشْهُودِ لَهُ أَنْ يُزَوِّدَهُ وَإِنْ عَجَزَ عَنْهُمَا وَعَنْ الْكِرَاءِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُحْضِرَ لَهُ ذَلِكَ .
١٢٬٣٦٧ / ١٧٬٤٣٨