شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في تحمل الشهادة وأدائها

الجزء ٢٥ · صفحة ٣٧٩

وَفِي الدِّيوَانِ : وَإِنْ دَعَاهُ أَنْ يُبَلِّغَ الشَّهَادَةَ إلَى حَاكِمٍ جَائِرٍ فِي النَّفْسِ أَوْ الْمَالِ ، وَخَافَ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ فَلَا يُضَيِّقْ عَلَيْهِ أَنْ يُبَلِّغَهَا ، وَلَكِنْ يَسْتَوْدِعُهَا فِيمَنْ يُبَلِّغُهُمَا إنْ لَمْ يَخَفْ مِنْ الْمَضَرَّةِ عَلَى غَيْرِهِ فِي نَفْسٍ أَوْ مَالٍ وَلَا يَسْتَرِدُّهَا إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا ، وَجَازَ لَهُ تَبْلِيغُهَا إنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ .

١٢٬٣٧٩ / ١٧٬٤٣٨