باب في تحمل الشهادة وأدائها
الجزء ٢٥ · صفحة ٣٩٥عِنْدَهُ خِلَافُهُ مَنَعَ أَنْ يَرُدَّهُ وَحَقُّهُ إنْهَاءُ مَا فِي عِلْمِهِ لِمَنْ سِوَاهُ شَاهِدًا بِحُكْمِهِ أَيْ إنْ أَدَّى شَيْئًا وَعِنْدَ الْحَاكِمِ خِلَافُهُ ، وَإِنْ عَلِمَ بِصِدْقِ الشَّاهِدَيْنِ غَيْرِ الْعَدْلَيْنِ لَمْ يَحْكُمْ ، لِأَنَّ ذَلِكَ حُكْمٌ بِعِلْمِهِ ، وَلْتُطَرَّقْ التُّهْمَةُ إلَيْهِ ، وَلِأَنَّ شَهَادَةَ غَيْرِ الْعَدْلِ لَا تُعْتَبَرُ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ : وَعِلْمُهُ بِصِدْقِ غَيْرِ الْعَدْلِ لَا يُبِيحُ أَنْ يَقْبَلَ مَا تَحَمَّلَا .
١٢٬٣٩٥ / ١٧٬٤٣٨