شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في تحمل الشهادة وأدائها

الجزء ٢٥ · صفحة ٣٩٧

الْمَرْفُوعُ إلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ أَقَاوِيلِ الْعُلَمَاءِ ، فَلَا يُرَدُّ حُكْمُهُ ، وَكَذَلِكَ إنْ حَكَمَ بَيْنَهُمَا بِمَا لَا يَأْخُذُ بِهِ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَإِنْ رُفِعَ إلَيْهِ مَا حَكَمَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ أَوْ الْعَبْدُ فَإِنَّهُ لَا يُثْبِتُ كُلَّ مَا حَكَمَا بِهِ ، وَقِيلَ : إنْ حَكَمَا بِالْحَقِّ جَازَ حُكْمُهَا ، وَيُرَدُّ حُكْمُ الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمُشْرِكِ .

١٢٬٣٩٧ / ١٧٬٤٣٨