باب في تحمل الشهادة وأدائها
الجزء ٢٥ · صفحة ٣٩٧الْمَرْفُوعُ إلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ أَقَاوِيلِ الْعُلَمَاءِ ، فَلَا يُرَدُّ حُكْمُهُ ، وَكَذَلِكَ إنْ حَكَمَ بَيْنَهُمَا بِمَا لَا يَأْخُذُ بِهِ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَإِنْ رُفِعَ إلَيْهِ مَا حَكَمَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ أَوْ الْعَبْدُ فَإِنَّهُ لَا يُثْبِتُ كُلَّ مَا حَكَمَا بِهِ ، وَقِيلَ : إنْ حَكَمَا بِالْحَقِّ جَازَ حُكْمُهَا ، وَيُرَدُّ حُكْمُ الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمُشْرِكِ .
١٢٬٣٩٧ / ١٧٬٤٣٨