باب في تحمل الشهادة وأدائها
الجزء ٢٥ · صفحة ٣٩٩ابْتِدَاءً فَعَلَا وَإِنْ طَلَبَ إلَيْهِ كَتْبَهَا فِيمَا لَا نِزَاعَ فِيهِ كَالْأَحْبَاسِ عَلَى وَجْهِ التَّحْصِينِ لَا الِاسْتِبْدَادِ بِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَكْتُبَ وَأَنْ لَا يَكْتُبَ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ : وَصَاغَ مَعَ سُؤَالِهِ تَسْجِيلُ مَا لَمْ يُوقِعْ النِّزَاعَ فِيهِ كُلَّمَا .
١٢٬٣٩٩ / ١٧٬٤٣٨