باب فيمن تقبل شهادته
الجزء ٢٥ · صفحة ٤٣٣( مِنْ ذِي ظِنَّةٍ وَحِنَةٍ ) فَالظِّنَّةُ التُّهْمَةُ فِي شَهَادَتِهِ بِأَنْ يُتَّهَمَ أَنَّهُ مَالَ وَرَكَنَ إلَى الْمَشْهُودِ لَهُ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ، وَالْحِنَةُ أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ مِمَّنْ يَحِنُّ عَلَى الْمَشْهُودِ لَهُ بِالطَّبْعِ كَالْأَبِ وَالْأُمِّ لِوَلَدِهِ أَوْ لِعَارِضٍ مُتَبَيِّنٍ أَنَّهُ مَالَ ، وَفِي الْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ وَذِي الْحِنَةِ وَذِي الْجِنَّةِ ﴾ قَالُوا فِي الدِّيوَانِ : فَأَمَّا ذُو الظِّنَّةِ فَالْمُتَّهَمُ فِي شَهَادَتِهِ ، وَذُو الْحِنَةِ الَّذِي يَحِنُّ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ قَرَابَتِهِ وَغَيْرِهِمْ ، وَأَمَّا ذُو الْجِنَّةِ فَاَلَّذِي بِهِ الْجُنُونُ .
١٢٬٤٣٣ / ١٧٬٤٣٨