باب في الشهادة أيضا هل تجزي وهل تؤدى لعارض أو نحو
الجزء ٢٦ · صفحة ١١وَإِنْ كَانَتْ لِاثْنَيْنِ عِنْدَ نَاسٍ شَهِدُوا بِهَا بِمَحْضَرِهِمَا فَقَطْ ، وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُمْ لِوَاحِدٍ عَلَى مُتَعَدِّدٍ فَلَا يَشْهَدُونَ بِمَا لَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَقَطْ .
S
١٢٬٥١١ / ١٧٬٤٣٨