باب في الشهادة أيضا هل تجزي وهل تؤدى لعارض أو نحو
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٢وَمَنْ بَاعَ جِنَانًا بِشُهُودٍ فَغَيَّرَ فِيهِ مُشْتَرِيهِ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ أَوْ حَدَثَ فِيهِ ثِمَارٌ مُطْلَقًا ، أَوْ كَانَتْ فِيهِ حِينَ الشِّرَاءِ ثُمَّ أُدْرِكَتْ ، فَعَارَضَ مُشْتَرِيَهُ شُهِدَ لَهُ بِمَا أَخَذَ وَأُخْبِرَ بِمَا أَحْدَثَ فِيهِ ، وَإِنْ لَمْ يُخْبَرْ بِهِ وَأَتَى الْبَائِعُ بِخَبَرِ أَمِينَيْنِ قَبْلَ الْحُكْمِ لَمْ يَحْكُمْ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ ، وَجُوِّزَ إلَّا إنْ أَتَى بِمَنْ شَهِدَ أَوَّلًا فَيَكُونُ ظَنِينًا لِتَأْخِيرِ الْخَبَرِ عَنْهَا ، وَفِيهَا التَّجَزِّي أَيْضًا وَبَعْدَ الْحُكْمِ لَا يُرَدُّ مَا حُكِمَ بِذَلِكَ .
S
١٢٬٥٢٢ / ١٧٬٤٣٨