شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في تغير الشهود عن حال من تجوز شهادته وفيما تبطل

الجزء ٢٦ · صفحة ٤٠

وَلَا فِي حُكْمٍ بِدِمْنَةٍ أَوْ تَسْمِيَةٍ مِنْهَا فِي بَيْعٍ أَوْ إصْدَاقٍ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمَا ذِكْرُ صِفَةٍ أَوْ بَتَاتٍ ، وَلَا مِنْ نَاسٍ لِنَاسٍ ، وَيَشْهَدَا لِلْمُقِرِّ لَهُ كَذَلِكَ إنْ جَحَدَ الْمُقِرُّ ، وَإِنْ شَهِدَا لِامْرَأَةٍ عَلَى دِمْنَةٍ فِي صَدَاقٍ وَذَكَرَا أَمْكِنَةً مِنْهَا لَمْ تَدْخُلْ فِيهِ لَمْ تَلْزَمْهُمَا مَعْرِفَتُهَا ، وَلَا الْحَاكِمَ إذَا أَرَادَ الْحُكْمَ .

S

١٢٬٥٤٠ / ١٧٬٤٣٨