باب في تغير الشهود عن حال من تجوز شهادته وفيما تبطل
الجزء ٢٦ · صفحة ٤٠وَلَا فِي حُكْمٍ بِدِمْنَةٍ أَوْ تَسْمِيَةٍ مِنْهَا فِي بَيْعٍ أَوْ إصْدَاقٍ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمَا ذِكْرُ صِفَةٍ أَوْ بَتَاتٍ ، وَلَا مِنْ نَاسٍ لِنَاسٍ ، وَيَشْهَدَا لِلْمُقِرِّ لَهُ كَذَلِكَ إنْ جَحَدَ الْمُقِرُّ ، وَإِنْ شَهِدَا لِامْرَأَةٍ عَلَى دِمْنَةٍ فِي صَدَاقٍ وَذَكَرَا أَمْكِنَةً مِنْهَا لَمْ تَدْخُلْ فِيهِ لَمْ تَلْزَمْهُمَا مَعْرِفَتُهَا ، وَلَا الْحَاكِمَ إذَا أَرَادَ الْحُكْمَ .
S
١٢٬٥٤٠ / ١٧٬٤٣٨