باب في تغير الشهود عن حال من تجوز شهادته وفيما تبطل
الجزء ٢٦ · صفحة ٤٤الشَّهَادَةُ أَنَّ لِهَذَا الرَّجُلِ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ كَذَا وَكَذَا ، أَوْ قَالَ : شَهِدْتُ شَهَادَةً يَسْأَلُنِي اللَّهُ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ لِهَذَا الرَّجُلِ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ وَكَذَا فَإِنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ كُلَّهَا لَا تَجُوزُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَخِّصُ .
وَإِنْ قَالَ : شَهِدْتُ لِهَذَا الرَّجُلِ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ بِكَذَا وَكَذَا هَذَا الْوَقْتَ أَوْ عِنْدَ اللَّهِ أَوْ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ إنْ أَصَبْتُ الْمَعُونَةَ ، أَوْ شَهِدْتُ بِمَا شَهِدَ بِهِ هَذَا الرَّجُلُ ، أَوْ شَهِدْتُ إنْ أَبَى فُلَانٌ أَوْ أَرَادَ فُلَانٌ فَلَا يَجُوزُ هَذَا كُلُّهُ ، وَإِنْ قَالَ : شَهِدْتُ فَقَطَعَ ذَلِكَ بِكَلَامٍ أَوْ بِغَيْرِهِ ثُمَّ اسْتَدْرَكَ مَا بَقِيَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ هَذَا ، وَإِنْ قَالَ : شَهِدْتُ أَنَّ لِهَذَا الرَّجُلِ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ كَذَا وَكَذَا وَلَمْ يُبَيِّنْ بِمَ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ إلَّا إنْ اسْتَدْرَكَ ، وَقَالَ : بِكَذَا وَكَذَا قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ فِي عَمَلِ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَقِيلَ : مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ، وَكَذَا إنْ قَالَ : لَهُ عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا وَلَمْ يَقُلْ شَهِدْتُ فَإِنَّهُ يَسْتَدْرِكُ ذَلِكَ وَيَقُولُ : شَهِدْتُ بِذَلِكَ مَا لَمْ يُقْطِعْهُمْ بِشَيْءٍ وَإِنْ قَالَ لَهُ الْحَاكِمُ أَوْ الْمُدَّعِي أَوْ غَيْرُهُمَا مِنْ النَّاسِ : شَهِدْتُ بِذَلِكَ فَذَكَرَهُ فَقَالَ : شَهِدْتُ بِذَلِكَ فَلَا يَشْتَغِلُ بِهِ فِي ذَلِكَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي ذَلِكَ مَا لَمْ يُقْطِعْهَا بِعَمَلٍ ، وَإِنْ قَالَ : شَهِدْتُ أَنَّهُ قَدْ أَسْلَفَ هَذَا الرَّجُلُ لِهَذَا الرَّجُلِ كَذَا وَكَذَا أَوْ بَاعَ لَهُ أَوْ أَصْدَقَ لِهَذِهِ الْمَرْأَةِ كَذَا وَكَذَا وَلَمْ يَقُلْ : لَهُ عَلَيْهِ فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي ذَلِكَ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَأَمَّا إنْ قَالَ : شَهِدْتُ أَنَّهُ قَدْ سَرَقَ لَهُ كَذَا وَكَذَا فَشَهَادَتُهُمْ جَائِزَةٌ فِي ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .