باب في تغير الشهود عن حال من تجوز شهادته وفيما تبطل
الجزء ٢٦ · صفحة ٤٧الثَّالِثَةُ : كُلُّ مَا يَجُوزُ فِيهِ خَبَرُ الْأُمَنَاءِ فَرَجَعُوا عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُقْعِدَ فِيهِ الْحَاكِمُ مَنْ أَثْبَتُوهُ لَهُ فَإِنَّهُ يَشْتَغِلُ بِهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعُوا إلَّا بَعْدَمَا أَقْعَدَهُ الْحَاكِمُ فَلَا يَشْتَغِلُ بِهِمْ ، وَإِنْ قَالَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ : إنَّ فُلَانًا مَاتَ فَقَالَ أَمِينَانِ هُوَ حَيٌّ فَقَوْلُهُمَا جَائِزٌ وَهُوَ حَيٌّ ، وَإِنْ قَالَ الْأُمَنَاءُ قَدْ مَاتَ فُلَانٌ فَقَالَ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ هُوَ حَيٌّ فَلَا يَشْتَغِلُ بِهِمْ ، وَإِنْ قَالَ الْأُمَنَاءُ : مَاتَ ثُمَّ قَالَ أَمِينَانِ : هُوَ حَيٌّ فَلَا يَشْتَغِلُ بِهِمْ ، وَقِيلَ : يَشْتَغِلُ ، وَإِنْ قَالَ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ : هَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ جَازَ ، وَإِنْ قَالَ الْأُمَنَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ : إنَّهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ لِغَيْرِ الَّذِي قَالَ أَهْلُ الْجُمْلَةِ فَلَا يَشْتَغِلُ بِقَوْلِ الْأُمَنَاءِ ، وَقِيلَ : يَشْتَغِلُ بِهِمْ ، وَإِنْ قَالَ الْأُمَنَاءُ : هَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ ، وَقَالَ أَهْلُ الْجُمْلَةِ : إنَّهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ لِغَيْرِ الَّذِي قَالَ الْأُمَنَاءُ فَلَا يَشْتَغِلُ بِقَوْلِهِمْ ، وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ هُوَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا بَعْدَمَا جَرَى الْمِيرَاثُ فَهُمَا ضَامِنَانِ لِجَمِيعِ الْمِيرَاثِ الْجَارِي بَيْنَ أَوْلَادِهِمْ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ مَا لَمْ يَتُوبَا ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا فِيمَا حَدَثَ مِنْ الْمِيرَاثِ بَعْدَ التَّوْبَةِ .