باب في استيداع الشهادة
الجزء ٢٦ · صفحة ٧٢وَلَا يَلْزَمُهُمْ ذِكْرُ مَنْ أَخَذُوهَا عَنْهُ إذَا شَهِدُوا عِنْدَ الْحَاكِمِ إلَّا أَنْ يَقُولُوا شَهَادَةُ إيدَاعٍ عِنْدَنَا ، وَيُودِعُهَا وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ وَفِي أَكْثَرَ وَهُمْ بِمَثَابَةِ وَاحِدٍ ، وَإِنْ أَخَذَ وَاحِدٌ عَنْ وَاحِدٍ فِيمَا جَازَ فِيهِ فَلَا يُخْبِرُ بِأَنَّهَا إيدَاعٌ ، وَلَا يُجَوِّزُ الْحَاكِمُ شَهَادَتَهُ وَحْدَهُ إنْ أَخْبَرَ بِأَخْذِهَا عَنْهُ ، وَضَمِنَ إنْ أَرَادَ إبْطَالَ شَهَادَتِهِ بَعْدُ .
S
١٢٬٥٧٢ / ١٧٬٤٣٨