شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في استيداع الشهادة

الجزء ٢٦ · صفحة ٧٨

وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمْ أَوْ غَابَ أَوْ ارْتَدَّ أَوْ جُنَّ فَلَا يَشْهَدُ بِهَا الْبَاقُونَ .

S( وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمْ أَوْ غَابَ أَوْ ارْتَدَّ ) أَوْ أَحْدَثَ مَا تَجُوزُ مَعَهُ الشَّهَادَةُ ( أَوْ جُنَّ فَلَا يَشْهَدُ بِهَا الْبَاقُونَ ) لِأَنَّهُمْ كَوَاحِدٍ إنْ تَحَمَّلَهَا .

١٢٬٥٧٨ / ١٧٬٤٣٨