باب في استيداع الشهادة
الجزء ٢٦ · صفحة ٧٨وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمْ أَوْ غَابَ أَوْ ارْتَدَّ أَوْ جُنَّ فَلَا يَشْهَدُ بِهَا الْبَاقُونَ .
S( وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمْ أَوْ غَابَ أَوْ ارْتَدَّ ) أَوْ أَحْدَثَ مَا تَجُوزُ مَعَهُ الشَّهَادَةُ ( أَوْ جُنَّ فَلَا يَشْهَدُ بِهَا الْبَاقُونَ ) لِأَنَّهُمْ كَوَاحِدٍ إنْ تَحَمَّلَهَا .
١٢٬٥٧٨ / ١٧٬٤٣٨