شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في التزكية والتجريح

الجزء ٢٦ · صفحة ١٤٥

وَجَازَتْ وَلَوْ فِي كِتْمَانٍ ، وَمِنْ مُودِعٍ لِمُودَعٍ فِيهِ ، وَمَنَعَ .

S( وَجَازَتْ ) تَزْكِيَةُ الشُّهُودِ ( وَلَوْ فِي كِتْمَانٍ ) بَالِغٍ بِالْكِتْمَانِ لِشَبَهِ التَّزْكِيَةِ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ ، ( وَ ) جَازَتْ ( مِنْ مُودِعٍ ) - بِكَسْرِ الدَّالِ - وَهُوَ الَّذِي أَوْدَعَ الشَّهَادَةَ فِي غَيْرِهِ كَمَا قَالَ ( لِمُودَعٍ فِيهِ ) - بِفَتْحِ الدَّالِ - وَإِنَّمَا جَازَتْ لِأَنَّ الْمُودِعَ - بِكَسْرِ الدَّالِ - لَا نَفْعَ لَهُ فِي الشَّهَادَةِ الَّتِي أَوْدَعَهَا وَقَدْ خَرَجَ عَنْهَا إذْ أَوْدَعَهَا ، ( وَمَنَعَ ) جَوَازَ تَزْكِيَتِهِ لَهُ لِأَنَّهُ نَائِبُهُ ، فَإِذَا زَكَّاهُ فَهُوَ كَمَنْ زَكَّى نَفْسَهُ ، وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنْ يُودِعَ الشَّهَادَةَ فِي أَحَدٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا بِلَا سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ لِسَفَرٍ فَيُزَكِّي ذَلِكَ مِنْ سَفَرٍ بِشَهَادَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ وَيُزَكِّي الْمُودِعُ الْمُودَعَ فِيهِ لِغَيْرِ الشَّهَادَةِ الْمُودَعَةِ .

١٢٬٦٤٥ / ١٧٬٤٣٨