باب في أنواع من القعود
الجزء ٢٦ · صفحة ١٩٦إلَيْهِ فَلَا يَقْطَعُ مَا فِي الْحَرِيمِ ، وَإِنْ كَانَتْ شَجَرَةٌ أَوْ عِمَارَةٌ فِي حَدِّ مَا بَيْنَهُمَا تَوَاخَذُوا عَلَى نَزْعِهَا مَا لَمْ تَثْبُتْ ، وَإِذَا ثَبَتَتْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا كَمَا اشْتَرَكَا الْأَرْضَ ، وَقِيلَ : عَلَى رُءُوسِهِمَا ، وَإِنْ ثَبَتَتْ فَلَهُمَا الْحَرِيمُ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ عَلَيْهِمَا وَيَتَمَانَعَانِ مِنْ عِمَارَةِ حَرِيمِهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
١٢٬٦٩٦ / ١٧٬٤٣٨