شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الدعوى في المعاملات

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٨٩

إلَى " جِرْبَةَ " وَقَعَدَ فِيهَا أَيَّامًا وَكَتَبَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ .

وَيَحْلِفُ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَوْ حَيْثُ مَا اتَّفَقَ صَاحِبُ الْيَمِينِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا أَوْ مُتَّكِئًا ، وَلَا يَشْتَرِطُ سَاجِدًا وَنَحْوَهُ ، وَلَا زَمَانَ فِيمَا قَلَّ وَلَا فِيمَا كَثُرَ ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ ، وَهُوَ أَيْضًا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ، قَالَ : وَيَحْلِفُ فِي مَوْضِعٍ قَضَى عَلَيْهِ فِيهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ﴾ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْمِنْبَرَ وَلَا الْجَامِعَ ، وَقِيلَ : يَحْلِفُ بِاَللَّهِ قَائِمًا مُسْتَقْبِلًا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ عِنْدَ مِنْبَرِهِ ، وَقِيلَ : عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَقِيلَ : يَحْلِفُ قَائِمًا بِلَا شَرْطِ اسْتِقْبَالٍ ، وَتَخْرُجُ إلَيْهِ الْمَرْأَةُ لَيْلًا فِيمَا لَهُ شَأْنٌ ، وَأَمَّا مَا دُونَ رُبْعِ دِينَارٍ فَيَحْلِفُ عَلَيْهِ حَيْثُ كَانَ ، وَسَوَاءٌ الْمُوَحِّدُ وَالْمُشْرِكُ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ : فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَأَعْلَى تُقْتَضَى فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ أَيْمَانُ الْقَضَا وَمَا لَهُ بَالٌ فَفِيهِ تُخْرَجْ إلَيْهِ لَيْلًا غَيْرَ مَنْ تَبَرَّجْ وَقَائِمًا مُسْتَقْبِلًا يَكُنْ مَنْ اُسْتُحِقَّتْ عِنْدَهُ الْيَمِينْ إلَى أَنْ قَالَ : وَمَنْ يَقُلْ حَيْثُ كَانَ يَحْلِفْ فِيهِ وَبِاَللَّهِ يَكُونُ الْحَلِفْ وَبَعْضُهُمْ يُزِيدُ لِلْيَهُودِ - إلَى آخِرِ مَا مَرَّ - قَالَ : وَجُمْلَةُ الْكُفَّارِ يَحْلِفُونَ أَيْمَانَهُمْ حَيْثُ يُعَظِّمُونَ وَالْمُرَادُ بِالْمَسْجِدِ : الْجَامِعُ الَّذِي تُصَلَّى الْجَمَاعَةُ فِيهِ وَنَحْوُهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ الْعِظَامِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَحْلِفُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ إلَّا فِي نِصَابِ الزَّكَاةِ فَأَكْثَرَ ، وَقَالَ الظَّاهِرِيَّةُ : يَحْلِفُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ، وَإِنْ رَضِيَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِالْحَلِفِ فِي غَيْرِ الْمَوَاضِعِ الْمَذْكُورَةِ جَازَ ، وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مِمَّنْ يَخْرُجُ نَهَارًا خَرَجَتْ لِمَوْضِعِ الْحَلِفِ ، وَتَخْرُجُ الْمَرْأَةُ فِي أَكْثَرَ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ ، وَقِيلَ : فِي رُبْعِهِ فَأَكْثَرَ ،

١٢٬٧٨٩ / ١٧٬٤٣٨