شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الدعوى في المعاملات

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٩١

يَطْلُبَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ وَحْدُهُ بِلَا إشَارَةٍ مِنْ الْحَاكِمِ ، فَفِي الدِّيوَانِ " وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ الْمُدَّعِي يَمِينَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا يُحَلِّفُهُ لَهُ الْحَاكِمُ إلَّا بِإِذْنِهِ .

١٢٬٧٩١ / ١٧٬٤٣٨