باب في الدعوى في المعاملات
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٩١يَطْلُبَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ وَحْدُهُ بِلَا إشَارَةٍ مِنْ الْحَاكِمِ ، فَفِي الدِّيوَانِ " وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ الْمُدَّعِي يَمِينَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا يُحَلِّفُهُ لَهُ الْحَاكِمُ إلَّا بِإِذْنِهِ .
١٢٬٧٩١ / ١٧٬٤٣٨