باب في الدعوى في المعاملات
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٠١وَلَا يُنْصِتُ إلَيْهِ إنْ ادَّعَى عَدَمَ أَهْلِيَّةِ الْمُصْحَفِ بَعْدَ الْإِجَابَةِ إلَيْهِ عَلَى الرَّاجِحِ وَإِنْ أَجَابَ إلَيْهِ فِي تَعْدِيَةٍ ثُمَّ ادَّعَى يَمِينَ مَضَرَّةً رُدَّ دَعْوَاهُ وَكُلِّفَ بَيَانًا ، وَإِنْ بِخَبَرِ مُدَّعٍ دَفْعَ مَا عَلَيْهِ لِلْغَيْرِ بِأَمْرِ طَالِبِهِ أَوْ اسْتِيفَاءَهُ مِنْهُ ، أَوْ تَرْكَهُ لَهُ بَعْدَ إقْرَارِهِ بِشَغْلِ ذِمَّتِهِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ حَلَفَ طَالِبُهُ وَغَرِمَ أَوْ نَحْوَهُ رُدَّ وَلَهُ أَنْ يَقُولَ : لَا أَحْلِفُ حَتَّى يُحْضِرَ مَا طَلَبْتُهُ .
S
١٢٬٨٠١ / ١٧٬٤٣٨